عبد الرزاق الصنعاني
312
المصنف
لابن عمر : ارددها ، حتى إذا طهرت ، فطلق أو أمسك . ( 10970 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : وإن طلقها نفساء حين ولدت ، اعتدت سوى نفاسها ، أقراءها ما كانت . ( 10971 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : النفساء مثل الحائض ، لا تعتد بنفاسها في عدتها . ( 10972 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعمرو بن دينار : طلق نفساء ليست حائضا ، قال : بلى . ( 10973 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال : قلت له : إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ، ثم كانت حائضا واحدة ، ولم تحتسب بتلك الحيضة ؟ قال : نعم . ( 10974 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة قال : سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال : حدثني قتادة عن ابن المسيب ، وأبو معشر عن إبراهيم قالوا : تعتد به من أقرائها ( 1 ) ، وقال مطر عن الحسن : قال : هو قرء من أقرائها . باب هل يطلق الرجل البكر حائضا ( 10975 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال : لا بأس به ، لأنه لا عدة لها .
--> ( 1 ) أخرج سعيد من طريق عبيدة والأعمش : أنها تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة 3 ، رقم : 1541 و 1547 .